تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

59

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 573 ] مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك ولو زاد عليه بطل ( * ) ( 1 ) إلَّا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقل المجزي ، وإذا زاد عليه جهلًا أو

--> ( * ) في إطلاقه نظر كما مر .